قسم أجهزة الانتاج الزراعي والحيواني تصميم وصيانة وسائل الانتاج النباتي والحيواني من حاضنات واجهزة تعقيم وتخزين وتوليد الطاقة البديلة

أدوات الموضوع

الصورة الرمزية osama matar
osama matar
:: عضو ماسي ::
تاريخ التسجيل: Apr 2005
الدولة: غزة هاشم/فلسطين
المشاركات: 2,772
نشاط [ osama matar ]
قوة السمعة:219
قديم 10-11-2010, 03:18 AM المشاركة 1   
افتراضي كيف أفحص الأضحية Twitter FaceBook Google+



السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

كل عام وأنتم بألف خير ولله أقرب
عيد الأضحى يضع عندي بعض التساؤلات على أجد إفادة
كيف أختار الأضحية من ناحية صحتها وسمنها؟
وكيف أقدر عمرها الزمني؟
وكيف أقوم بذبحها منزلياً؟

ومرة أخرى كل عام وأنتم بخير وصياماً مقبولاً للصائمين

اعلانات

الباتل
:: مهندس ::
تاريخ التسجيل: Oct 2010
المشاركات: 49
نشاط [ الباتل ]
قوة السمعة:0
قديم 10-11-2010, 10:31 AM المشاركة 2   
افتراضي


اخي القاضل
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاتة
شروط الأضحية في الفقه المالكي

شروط الأضحية في الفقه المالكي



الأضحية شعيرةٌ من شعائر الله واجبٌ تعظيمها كما قال تعالى: (ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ). وهي سنة من سنن الرسول، صلى الله عليه وسلم، ينبغي الالتزام بها، وإحياؤها بالعمل بها ونشرها.
ولمَّا كانت الأضحية قربة يتقرب بها العبد إلى الله عز وجل، والله طيب لا يقبل إلا طيباً، فينبغي أن تكون الأضحية، طيبة، وسمينة، وخالية من العيوب التي تنقص من لحمها وشحمها، ولذلك اشترط فقهاء المالكية شروطا تتعلق بالأضحية نذكر أهمها.


أن تكون الأضحية من الأنعام

اتفق جمهور أهل العلم بما فيهم أصحاب المذاهب الأربعة (1) على أنه يشترط في الأضحية أن تكون من الأنعام، وهي الإبل والبقر والغنم.
ويشمل ذلك الذكر والأنثى من النوع الواحد، وكذا الخصي والفحل، والمعز نوع من الغنم، والجاموس نوع من البقر.
قال القرطبي: "والذي يضحى به بإجماع المسلمين الأزواج الثمانية وهي الضأن والمعز والإبل والبقر" (2).
ولا يصح في الأضاحي شيء من الحيوان الوحشي، كالغزال، ولا من الطيور كالديك، ويدل على ذلك قوله تعالى: (وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ)، سورة الحج الآية 34. ويضيف القرطبي: "والأنعام هنا هي الإبل والبقر والغنم" (3).
ويدل على ذلك أيضا أنه لم تنقل التضحية بغير الأنعام عن النبي صلى الله عليه وسلم.

السن المجزئ في الأضحية

اتفق جمهور أهل العلم على أنه لا يجزئ من الإبل و البقر والمعز إلا الثني فما فوقه، ويجزئ من الضأن الجذع فما فوقه. وقال المالكية في المراد بالجذع والثني:
الجذع من الغنم ما أتم ستة أشهر وقيل ثمانية، وقيل عشرة، وقيل ابن سنة كاملة. والثني منها ابن سنتين، وقيل ما دخل في الثانية.
والثني من البقر ما أتم ثلاثاً ودخل في الرابعة.
والثني من الإبل ما دخل في السادسة (4).

العيوب المانعة من صحة الأضحية

لمَّا كانت الأضحية قربة يتقرب بها العبد إلى الله عز وجل، والله طيب لا يقبل إلا طيباً، فينبغي أن تكون الأضحية، طيبة، وسمينة، وخالية من العيوب التي تنقص من لحمها وشحمها، فقد ثبت في الحديث عن البراء بن عازب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أربعٌ لا تجوز في الأضاحي: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين عرجها، والكسير التي لا تنقي. قال: (أي الراوي عن البراء وهو عبيد بن فيروز) قلت: فإني أكره النقص في السن. قال: ـ أي البراء ـ ما كرهتَ فدعه، ولا تحرمه على أحد" رواه أصحاب السنن. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم (5).
وحديث البراء هذا هو الأصل في باب العيوب في الأضحية، وبناءً عليه قال أهل العلم لا يجزئ في الأضاحي ما يلي:
أولاً: العوراء البين عورها، ومن باب أولى العمياء.
ثانياً: المريضة البين مرضها.
ثالثاً: العرجاء البين عرجها، ومن باب أولى مقطوعة الرجل.
رابعاً: الكسير التي لا تنقي، وهي التي لا تقوم ولا تنهض من الهزال.
قال الحافظ ابن عبد البر: "أما العيوب الأربعة المذكورة في هذا الحديث فمجتمع عليها لا أعلم خلافاً بين العلماء فيها. ومعلوم أن ما كان في معناها داخل فيها ولا سيما إذا كانت العلة فيها أبين، ألا ترى أن العوراء إذا لم تجز فالعمياء أحرى ألا تجوز، وإذا لم تجز العرجاء فالمقطوعة الرجل أو التي لا رجل لها، المقعدة، أحرى ألا تجوز، وهذا كله واضح لا خلاف فيه" (6).
وحديث البراء يدل على أن المرض الخفيف لا يضر، وكذا العرج الخفيف الذي تلحق به الشاة الغنم، لقوله صلى الله عليه وسلم البين مرضها، والبين عرجها، وكذا ما كان فيها هزال خفيف.
والمرض البين هو المفسد للحم والمنقص للثمن، فلا تجزئ كما لو كانت جرباء أو كان بها بُثُورٌ وقروح. وكذا العجفاء التي لا تنقي، فالعجف فرط الهزال المذهب للَّحم. والتي لا تنقي أي لا مخ فيها لعجفها (7).

صفات الأضحية

ذكر المالكية صفات كثيرة في الأضحية. وسنذكر بعضا من الصفات التي إن وجدت منعت التقرب بها مرتبة حسب أعضاء الأضحية وحكمها:

صفات في العين

العمياء: وهي فاقدة العينين، وهذه باتفاق الفقهاء لا تجزئ في الأضحية، لأن العوراء وهي ما فقدت عيناً واحدة لا تجزئ فالعمياء من باب أولى (8).
التي في عينها بياض، تجزئ في الأضحية نص على ذلك المالكية (9).

صفات في الأذن

السكاء: التي خلقت بلا أذن.
المُقَابَلَةُ: وهي التي قطع من مقدم أذنها قطعة، وتدلت في مقابلة الأذن ولم تنفصل.
المدابرة: وهي ما قطع من مؤخر إذنها قطعة وتدلت ولم تنفصل وهي عكس المقابلة.
الشرقاء: وهي مشقوقة الأذن.
الخرقاء: وهي التي في إذنها خرق أو المنقوبة الأذن، وقيل المقطوع بعض أذنها من أسفل.
فهذه الخمس تجزئ مع الكراهة عند المالكية (10).
الجدعاء: وهي مقطوعة الأذن، ولا تجزئ عند المالكية إن قطع من أذنها أزيد من الثلث، وفي الثلث خلاف، واليسير لا يضر(10).

صفات في القرن

الجماء: التي خلقت بغير قرنين. وهذه مجزئة في الأضحية باتفاق أصحاب المذاهب (10).
العضباء: وهي المكسورة القرن.
وفيها عند المالكية ثلاثة أقوال:
تجزئ.
لا تجزئ.
الفرق بين أن يدمي القرن المكسور أو لا يدمي، فإن كان القرن يدمي من الكسر، فلا تجزئ، وإن كان لا يدمي تجزئ، وهو القول المشهور في المذهب (11).
قال الحافظ ابن عبد البر: "جمهور العلماء على القول بجواز الضحية المكسورة القرن إذا كان لا يدمي، فإن كان يدمي، فقد كرهه مالك، وكأنه جعله مرضاً بيِّناً. وقد روى قتادة عن جري بن كليب عن علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن أعضب القرن والأذن. قال قتادة: فقلت لسعيد بن المسيب: ما عضب الأذن والقرن؟ قال: النصف أو أكثر.
قال أبو عمر ابن عبد البر: لا يوجد ذكر القرن في غير هذا الحديث… وهذا الذي عليه جماعة الفقهاء في القرن… وفي إجماعهم على إجازة الضحية بالجماء ما يبين لك أنَّ حديث القرن لا يثبت ولا يصح، وهو منسوخ، لأنه معلوم أن ذهاب القرنين معاً أكثر من ذهاب بعض أحدهما" (12).

إعداد: خليل بن الشهبة
ــــــــــــــــ
الهوامش

(1) تفسير القرطبي 15/109، بداية المجتهد 1/348.
(2) تفسير القرطبي 15/109.
(3) تفسير القرطبي 11/44.
(4) القوانين الفقهية ص126.
(5) سنن أبي داود مع شرحه عون المعبود 7/357-358، سنن الترمذي مع شرحه التحفة 5/67، سنن النسائي 7/214، سنن ابن ماجة 2/1050.
(6) فتح المالك بتبويب التمهيد لابن عبد البر على موطأ مالك 7/6.
(7) انظر الاستذكار لابن عبد البر 15/125.
(8) القوانين الفقهية لابن جزي ص127.
(9) الذخيرة للقرافي 4/146، شرح الخرشي على مختصر سيدي خليل 3/35، القوانين الفقهية ص127.
(10) القوانين الفقهية ص127.
(11) القوانين الفقهية ص127، الذخيرة 4/146.
(12) الاستذكار 15/132-134

اعلانات اضافية ( قم بتسجيل الدخول لاخفائها )
  

الباتل
:: مهندس ::
تاريخ التسجيل: Oct 2010
المشاركات: 49
نشاط [ الباتل ]
قوة السمعة:0
قديم 10-11-2010, 10:34 AM المشاركة 3   
افتراضي


وهذا الحكم موجود التسمية عند الذبح في المنزل

أحكام الأضحية
منقول



الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله الأمين. وبعد،،،

فقد ذهب كثير من أهل العلم إلى وجوب الأضحية على الموسر والأصل في مشروعيتها الكتاب والسنة

أما الكتاب فقوله تعالى " فصل لربك وانحر " قال بعض المفسرين المراد به الأضحية بعد صلاة العيد وأما السنة فما روي عن أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " من كان له سعة ولم يضح فلا يقربن مصلانا " رواه أحمد وابن ماجة وصححه الألباني



فضل الأضحية :

الأضحية من القربات العظيمة ومن الطاعات ذات الثواب الجزيل في الآخرة، قال تعالى : " لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين " .



وقتها :

بعد صلاة العيد إلى آخر أيام التشريق لما روي عن جندب بن سفيان رضي الله عنه قال : فإني شهدت الأضحى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما قضى صلاته بالناس نظر إلى غنم قد ذبحت " فقال من ذبح قبل الصلاة فليذبح شاة مكانها ومن لم يذبح فليذبح على اسم الله " متفق عليه.



أفضل الضحايا :

أسمنها لحديث أبي أمامة بن سهل قال : " كنا نسمن الأضحية بالمدينة وكان المسلمون يسمنون .



عيوب الأضحية :

لا يجزئ من الضأن إلا الجذع وهو ماله ستة أشهر ومن المعز ماله سنة كاملة ومن البقر ماله سنتان، ومن الإبل ماله خمس سنين، وهو الثني ولا يجزئ من ذلك إلا ما كان سليماً من العيوب. فعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال : قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : " أربع لا تجوز من الضحايا : العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها والكبيرة التي لا تنقى " .

رواه أحمد والأربعة وصححه الترمذي وابن حبان

* الكبيرة التي لا تنقى أي لا مخ لها .

وإذا كان القطع نصف الأذن فما دون أجزء وما زاد على النصف فلا يجزئ في قول أكثر أهل العلم، والخرق إذا ذهب بجزء منها فهو كالقطع، وأما الشرم فيجزئ ولو جاوز النصف. عن أبي رافع قال : " ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين موجوءين خصيين " رواه أحمد . ويسن أن يأكل المضحي من أضحيته ويتصدق ببعضها لقوله تعالى " فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر " .

· أجمع العلماء على جواز التضحية من جميع بهيمة الأنعام وتجزء البقرة والبدنة عن سبع أضاحي ويجوز الاشتراك فيها .

· من الأفضل لمن يحسن الذبح أن يتولاه بنفسه لفعل النبي صلى الله عليه وسلم . وأجمع أهل العلم على جواز توكيل الغير في الهدي والأضحية لأن الرسول _ عليه الصلاة والسلام _ وكل علياً رضي الله عنه من ذبح سبعة وثلاثين بدنة من هديه بعد أن ذبح بنفسه صلى الله عليه وسلم ثلاثاً وستون بدنة .

· أن يقول عند الذبح : " بسم الله والله أكبر "، ويقول : " اللهم هذا منك وإليك ".

· أن يكون الذبح في المصلى أفضل فلحديث ابن عمر عند البخاري وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذبح وينحر بالمصلى .

· مسألة التوقف عن قص الشعر : على المضحي أن لا يأخذ من شعره وظفره بعد دخول عشرة ذي الحجة حتى يضحي فلحديث أم سلمة رضي الله عنهما عند مسلم وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره واظفاره ".

· قال ابن قدامة في المغني : " فإن فعل ذلك عامداً أو ناسياً فلا شيء عليه وقيل يكره له ذلك ولا يحرم " ولعله الأرجح لما فيه من التيسير، وموافقة الجمهور .


الصورة الرمزية osama matar
osama matar
:: عضو ماسي ::
تاريخ التسجيل: Apr 2005
الدولة: غزة هاشم/فلسطين
المشاركات: 2,772
نشاط [ osama matar ]
قوة السمعة:219
قديم 11-11-2010, 04:39 AM المشاركة 4   
افتراضي


شكراً أخي الكريم وبارك الله فيك
وكل عام وانتم بخير
وارجو من الاخوة المشاركة في باقي التسائلات


الصورة الرمزية osama matar
osama matar
:: عضو ماسي ::
تاريخ التسجيل: Apr 2005
الدولة: غزة هاشم/فلسطين
المشاركات: 2,772
نشاط [ osama matar ]
قوة السمعة:219
قديم 11-11-2010, 06:58 PM المشاركة 5   
افتراضي


وجدت هذا الموضوع ونقلته

بسم الله
والصلاة والسلام على افضل الخلق سيد ولد ادم
محمد صلى الله وعلية وسلم
لقرب موسم الاضاحي حبيت انقل لكم هذه المعلومات اللي تعين على اختيار الضحية المناسبة او الذبيحة المناسبة لأي مناسبة
تحديد عمر الأغنام بالصور


والأسنان تكون في الفك السفلي فقط بينما الضروس تكون في الفكين معا .



وتولد بثلاث أزواج من الأسنان اللبنية ويظهر الزوج الرابع عند ثلاث أسابيع من العمر ، وتدوم هذه الأسنان اللبنية حتى عمر 8 شهور من بعد الولادة وتكون متباعدة وبيضاء ويسمى : ( جذع ) ،
كما في الصورة التالية :

يبدل الزوج الأول الأمامي من عمر ( 1 - 2 عام ) بأسنان تسمى الأسنان الدائمة ، ويسمى : ( ثني ) كما في الصورة التالية :

والزوج الثاني في عمر ( 2 - 2.5 عام ) ويسمى : ( رباع ) كما في الصورة التالية :


والزوج الثالث في عمر ( 3 أعوام ) ويسمى : ( سديس ) ، كما في الصورة التالية :

والزوج الرابع في عمر ( 4 أعوام ) ويسمى : ( تام ) ، كما في الصورة التالية :




وتأخذ هذه الأسنان في التآكل والسقوط تدريجيا مع زيادة العمر بنفس الترتيب السابق ، كما في الصورة التالية "حاول تبعد عنها"


أيضاً لي استفسارات لو أح ممكن يساعد


الصورة الرمزية s.sultan
s.sultan
:: عضو ماسى ::
تاريخ التسجيل: Sep 2004
الدولة: حبيس الغربتين
المشاركات: 10,933
نشاط [ s.sultan ]
قوة السمعة:400
قديم 11-11-2010, 07:28 PM المشاركة 6   
افتراضي بسم الله


بسم الله الرحمن الرحيم

تحية احترام وتقدير

الف الف شكر وتقدير
ولكن كيف الحال لنا في اوربا ما لنا الحق للفحص الا من بعد؟؟؟

وبعد الذبح لانرى الراس ولا باقي الملحقات؟؟

لنا الله


وبالتوفيق

ابو احمد


الصورة الرمزية osama matar
osama matar
:: عضو ماسي ::
تاريخ التسجيل: Apr 2005
الدولة: غزة هاشم/فلسطين
المشاركات: 2,772
نشاط [ osama matar ]
قوة السمعة:219
قديم 11-11-2010, 09:03 PM المشاركة 7   
افتراضي


بسم الله الرحمن الرحيم

تحية احترام وتقدير

الف الف شكر وتقدير
ولكن كيف الحال لنا في اوربا ما لنا الحق للفحص الا من بعد؟؟؟

وبعد الذبح لانرى الراس ولا باقي الملحقات؟؟

لنا الله


وبالتوفيق

ابو احمد
في أي بلد؟؟
حسبت أن هنالك خيارات

إضافة رد

العلامات المرجعية

«     الموضوع السابق       الموضوع التالي    »
أدوات الموضوع

الانتقال السريع إلى


الساعة معتمدة بتوقيت جرينتش +3 الساعة الآن: 07:53 AM
موقع القرية الالكترونية غير مسؤول عن أي اتفاق تجاري أو تعاوني بين الأعضاء
فعلى كل شخص تحمل مسئولية نفسه إتجاه مايقوم به من بيع وشراء وإتفاق وأعطاء معلومات موقعه
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي موقع القرية الالكترونية ولايتحمل الموقع أي مسؤولية قانونية حيال ذلك (ويتحمل كاتبها مسؤولية النشر)

Powered by vBulletin® Version 3.8.6, Copyright ©2000 - 2025