هذه خطة -2- من الحملة المباركة لمكافحة هذه الظاهرة في مجتعمنا العربي والإسلامي

وهذا نصه
الحكم الشرعي لشاتمي الرب أو الدين
هذه فتاوى كوكبة من علماء السلف والخلف :-
ذكر أصحاب الشافعي أن سب الله ردة، فإذا تاب قبلت توبته، وهذا مذهب أبو حنيفة.
وقال أحمد رحمه الله في رواية عبد الله بن أحمد في رجل قال لرجل: يا بن كذا وكذا- أعني أنت ومن خلقك-: هذا مرتد عن الإسلام تضرب عنقه.
يقول ابن تيمية رحمه الله: إنَّ سب الله أو سب رسوله صلى الله عليه وسلم كفر ظاهراً وباطناً، سواء كان السَّاب يعتقد أن ذلك محرم، أو كان مستحلاً، أو كان ذاهلاً عن اعتقاده .
وقال ابن قدامة رحمه الله: من سب الله تعالى كفر، سواءً كان مازحاً أو جاداً .
مركز فتوى الشبكة الإسلامية بإشراف د عبد الله الفقيه: واتفق الفقهاء على أنه إذا ارتد أحد الزوجين حيل بينهما ، فلا يقربها بخلوة ولا جماع ولا غير ذلك .
وعن حكم البقاء مع زوج يسب الدين: مما سبق يتبين أن زوجك كافر، خارج من ملة الإسلام، لا يجوز لك البقاء معه بحال، إلا إن أعلن توبته ورجوعه إلى الإسلام، وعليك أن ترفعي أمرك إلى المحاكم حتى تقوم بالتفريق بينك وبينه.
الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله: فإذا كان مَنْ سب الرب سبحانه أو سب الدين ينتسب للإسلام فإنه يكون مرتداً بذلك عن الإسلام ويكون كافراً يستتاب، فإن تاب وإلا قتل من جهة ولي أمر البلد بواسطة المحكمة الشرعية.
الشيخ سلمان فهد العودة: فإن من المعلوم بإجماع طوائف المسلمين أن سب الله -سبحانه وتعالى- إلحاد محض، وكفر في شرائع الرسل أجمعين، حتى الشرائع التي دخلها التحريف، وهذا في كلام فقهاء المسلمين أخص أنواع الزندقة .وهذا الذي تذكرون وقوعه لدى بعض الناس هو كفر قاطع لا يجوز لأحد أن يعذر عنه، أو يجادل عن أهله.
ويقول فضيلته: والمقصود أن من وقع منه سب لله وهو يعلم ما يقول، فهذا كفر بإجماع المسلمين، ومن تحقق عليه هذا القول سقطت عصمته الشرعية من الولاية ونكاح المسلمات. انتهى
ويقصد الشيخ حفظه الله في "يعلم ما يقول" أي أنه غير سكران أو نائم أو شابه ذلك ، وإلا فلا يوجد أحد يجهل معنى السب بل حتى من يقومون بهذا الفعل يقولون " لا تجعلني أكفر لا تجعلني أكفر" ثم يبدأ بلعن الدين أو الذات الإلهية إذن هو يعلم عاقبة فعله!
الشيخ محمد صالح المنجد: سب الله تعالى أو الدين كفر أكبر مخرج من الملة .
الشيخ عبد الرحمن بن ناصر البراك: وإذا وقع ذلك من مسلم صار مرتداً، وحرمت عليه زوجته لأنها مسلمة وهو كافر، ولا يجوز للكافر أن ينكح المسلمة بحال، لكنه إذا تاب ورجع إلى الله وتاب توبة نصوحاً فهما على نكاحهما، يعني فهي زوجته على ما كانت عليه، إلا أن يتمادى في كفره حتى تنقضي العدة، فإذا انقضت العدة فإن أهل العلم يختلفون في بقاء النكاح .
__________________________________________________ ____________
انشر عسى الله أن يجزيكم خيرا يوم النشور